فهرس الكتاب

الصفحة 8574 من 20604

69 -باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

2159 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. [فتح: 4/ 372]

وبه قال ابن عباس [1] ، ثم ذكر حديث ابن عمر: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

وهو من أفراده، وفيه أبو علي الحنفي، وهو عبيد الله بن عبد المجيد [2] .

أراد البخاري في هذا الباب والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، ويمنعه إذا كان بأجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا، وكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من

طريق النصح. وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، كما سلف.

(1) ورد بهامش الأصل: قول ابن عباس في نسختين مؤخر عن حديث ابن عمر.

(2) انظر:"التاريخ الكبير"5/ 391 (1257) ،"تهذيب الكمال"19/ 104 (3661) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت