فهرس الكتاب

الصفحة 14956 من 20604

18 -باب الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ

5097 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ: «لَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ؟» . فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» . [انظر: 456 - مسلم: 1075، 1504 - فتح 9/ 138] .

ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة كان فيها ثَلَاثُ سُنَنٍ عتقت وخيرت.

وقال - عليه السلام:"الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". الحديث سلف في العتق [1] ، وليس فيه هنا التصريح بكون زوجها عبدًا ولا غيره، وقد تجاذبت فيه الروايات، فقائل: كان حرًّا، وقائل: كان عبدًا، فلا يتمحض للبخاري استدلاله، لاسيما ولم يأت في حديثه بشيء من ذلك.

نعم ترجح عنده عبوديته -كما ستعلمه- ولذلك ترجم به، وقد قام الإجماع على أن الحرة يجوز لها أن تنكح العبد إذا رضيت؛ لأن ولدها منه حر تبع لها؛ لقوله - عليه السلام:"كل ذات رحم فولدها بمنزلتها" [2] أي: في العتق والرق، ذكره ابن بطال [3] .

وذكر ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة؛ لأن زوجها صار غير كفؤ لها؛ فلذا خيرها [4] .

(1) سلف برقم (2536) .

(2) لم أجده مرفوعًا ولكنه من قول مالك ذكره في"الموطأ"ص 507.

(3) "شرح ابن بطال"7/ 189.

(4) انظر لقول الشافعي:"السنن الكبرى"للبيهقي 7/ 213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت