فهرس الكتاب

الصفحة 10040 من 20604

14 -باب شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ

2660 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟! دَعْهَا عَنْكَ"أَوْ نَحْوَهُ. [انظر: 88 - فتح: 5/ 268]

ذكر فيه حديث عقبة أيضًا وقد فرغنا منه آنفًا [1] .

وقد أسلفنا اختلاف العلماء في شهادة المرضعة إذا كانت مرضية، ومذهب ابن عباس [2] وطاوس قبولها وحدها، وتحلف مع شهادتها، وهو قول الزهري [3] والأوزاعي وأحمد وإسحاق [4] .

وحجتهم حديث الباب.

ومذهب الأوزاعي التفرقة بين العقد وقبله، والكوفيون على أنه لا يقبل إلا رجلان أو رسول وامرأتان [5] .

وقال مالك: تجوز شهادة امرأتين دون رجل إذا كان ذلك قد فشا، وعرف من قولهما [6] .

وفي رواية ابن وهب: يقبل وإن لم يفش.

وقال الشافعي: لا بد من أربع نسوة [7] .

وقال: لو شهد في ذلك رجلان ورجل وامرأتان جاز [8] .

(1) سلف برقم (2659) .

(2) عبد الرزاق 8/ 336 (15439) .

(3) عبد الرزاق 8/ 334 (15433) .

(4) انظر:"المغني"11/ 340.

(5) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 348.

(6) انظر:"النوادر والزيادات"5/ 84،"عقد الجواهر الثمينة"2/ 594.

(7) "مختصر المزني"5/ 63.

(8) "الأم"5/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت