2660 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟! دَعْهَا عَنْكَ"أَوْ نَحْوَهُ. [انظر: 88 - فتح: 5/ 268]
ذكر فيه حديث عقبة أيضًا وقد فرغنا منه آنفًا [1] .
وقد أسلفنا اختلاف العلماء في شهادة المرضعة إذا كانت مرضية، ومذهب ابن عباس [2] وطاوس قبولها وحدها، وتحلف مع شهادتها، وهو قول الزهري [3] والأوزاعي وأحمد وإسحاق [4] .
وحجتهم حديث الباب.
ومذهب الأوزاعي التفرقة بين العقد وقبله، والكوفيون على أنه لا يقبل إلا رجلان أو رسول وامرأتان [5] .
وقال مالك: تجوز شهادة امرأتين دون رجل إذا كان ذلك قد فشا، وعرف من قولهما [6] .
وفي رواية ابن وهب: يقبل وإن لم يفش.
وقال الشافعي: لا بد من أربع نسوة [7] .
وقال: لو شهد في ذلك رجلان ورجل وامرأتان جاز [8] .
(1) سلف برقم (2659) .
(2) عبد الرزاق 8/ 336 (15439) .
(3) عبد الرزاق 8/ 334 (15433) .
(4) انظر:"المغني"11/ 340.
(5) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 348.
(6) انظر:"النوادر والزيادات"5/ 84،"عقد الجواهر الثمينة"2/ 594.
(7) "مختصر المزني"5/ 63.
(8) "الأم"5/ 29.