1627 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] . [انظر: 395 - مسلم: 1234 - فتح: 3/ 487] .
حديثه فيها سلف في باب: صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه ركعتين [1] .
وأسلفنا فقهه هناك، وهما عندنا مستحبتان، لا واجبتان عَلَى الأصح، خلافًا لمالك، وأبي حنيفة، فإن نسيهما في الحج، أو العمرة أعاده عند مالك ثم ركعهما [2] .
وقال ابن القاسم: لا يُعيد الطواف، ولا السعي، ويركعهما، ولو أعاده كان أحب [3] .
فائدة:
(المقام) حجر. قَالَ مالك في"العتبية": سمعتُ أهل العلم يقولون: إن إبراهيم قام هذا المقام، فيزعمون أن ذَلِكَ أثر مقامه، فأوحى الله إلى الجبال أن تفرج عنه حَتَّى يرى أثر المناسك.
وقال ابن حبيب: نداء إبراهيم كان عليه فتطأطأ له كل شيء [4] .
(1) برقم (1623) .
(2) انظر"تحفة الفقهاء"1/ 402،"البناية"4/ 79،"عيون المجالس"2/ 813،"المنتقى"2/ 287،"البيان"4/ 298،"روضة الطالبين"3/ 83.
(3) انظر"المنتقى"2/ 287.
(4) المصدر السابق.