فهرس الكتاب

الصفحة 11505 من 20604

وقوله: (فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال) هو ما ترجم له، والمراد (بأيامها) [1] وإنما قاضاهم على ذلك؛ لأنها ليست بمقام، وهي داخلة في حكم السفر وقصر الصلاة فيها.

وفيه: الوفاء بالشرط والمطالبة مما وقع عليه العقود كما سلف في موضعه.

(1) في (ص1) : بإبائها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت