وقوله: (فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال) هو ما ترجم له، والمراد (بأيامها) [1] وإنما قاضاهم على ذلك؛ لأنها ليست بمقام، وهي داخلة في حكم السفر وقصر الصلاة فيها.
وفيه: الوفاء بالشرط والمطالبة مما وقع عليه العقود كما سلف في موضعه.
(1) في (ص1) : بإبائها.