فهرس الكتاب

الصفحة 16146 من 20604

فصل:

إن قلت هنا لم يذكر الاستئذان على عشرة، بخلاف قصة أبي شعيب السالفة [1] قلت: الجواز من أوجه:

أحدها: أنه علم أن أبا طلحة لا يكره ذَلِكَ.

ثانيها: أنه أطعمهم هنا من بركته.

ثالثها: أنه ملك ما أرسلت به أم سليم.

(1) سلف برقم (2081) كتاب: البيوع، باب: ما قيل في اللحام والجزار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت