فهرس الكتاب

الصفحة 2837 من 20604

خامسها:

فيه النهي عن الصور، وقيل: إنه منسوخ بحديث سهيل إلا ما كان رقمًا في ثوب [1] ، وقيل: إنه مخصوص بخبر سهل، وذلك أنه كرهها في خاصة نفسه، وأباحها للباس للضرورة، حكاهما ابن التين.

قال الخطابي: ويشبه أنها سترت عورة من بيتها لعلمها بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ستر الجدر [2] ، ويحتمل أن يكون النهي مع هذا أو بعده.

(1) رواه الترمذي (1750) ، والنسائي 8/ 212، وفي"الكبرى" (9766) ، ومالك 2/ 143 - 144 (2034) برواية أبي مصعب، وأحمد 3/ 486، والطحاوي 4/ 285 في"شرح معاني الآثار"، وابن حبان في"صحيحه"13/ 162 (5851) ، وصححه الألباني في"غاية المرام"1/ 102.

(2) انظر:"أعلام الحديث"1/ 358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت