فهرس الكتاب

الصفحة 10035 من 20604

إذا تقرر ذلك: فللعلماء في شهادة العبد ثلاثة أقوال:

أحدها: جوازها كالحر، روي عن علي كقول أنس وشريح، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور [1] .

وثانيها: جوازها في الشيء التافه، روي عن الشعبي كقول الحسن والنخعي.

ثالثها: لا تجوز في شيء أصلًا، روي عن عمر [2] وابن عباس، وهو قول عطاء ومكحول [3] ، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي والأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي [4] .

قال ابن التين: وهو قول سائر فقهاء الأمصار سوى من تقدم.

حُجة الأوَّل: أنه إذا كان رَضِي فهو داخل في قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] والعبد يكون رضيًّا وصالحًا، قال تعالى: {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32] وأيضًا فإشارة الشارع على عقبة بالتنزه عن زوجته؛ من أجل شهادة الأمة، دلالة على سماع شهادة المملوك والحكم بشبهتها.

حُجَّة الثاني: الاعتقاد في اليسير.

حُجَّة الثالث: قالوا: ليس الحديث على وجه الوجوب، وإنما هو من باب الندب، فلا تلزم الحجة به، قال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282] والإباء إنما يكون من الحر، والعبد ممنوع من

(1) "مسائل أحمد وإسحاق"برواية الكوسج 2/ 388 (2903) ،"المغني"14/ 185.

(2) عبد الرزاق 8/ 347 (15460) .

(3) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 298.

(4) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 335،"المدونة"4/ 80،"الأم"7/ 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت