فهرس الكتاب

الصفحة 10038 من 20604

روينا عن شريح والشعبي وإبراهيم أنهم كانوا لا يجيزون شهادة العبد لسيده، وتجوز لغيره [1] .

ومن طريق جابر، عن الشعبي في العبد يعتق بعضه أن شهادته جائزة، ومن طريق إسماعيل القاضي، حدثنا عارِم، ثنا ابن المبارك، عن يعقوب، عن عطاء: شهادة المرأة والعبد جائزة في النكاح والطلاق.

ومن طريق عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبيد، فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب؟! على الإنكار لردها.

قال ابن حزم: وهو قول زرارة بن أوفى، وعثمان البتي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحابهم، واحد قولي ابن شبرمة [2] .

فرع:

قال ابن القاسم: شهد أربعة بزنا فرجم، ثم تبين أن أحدهم عبد، حد الشهود، وكان على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية على العاقلة، وإن تبين أن أحدهم مسخوط أمضى الحكم [3] ، وعارضه بعضهم فقال: الأولى الإمضاء في العبد؛ للخلاف فيه دون الثاني؛ للاتفاق على ترك روايته.

فرع:

شهد عبد فردت شهادته، فأعادها، قبلت عندنا، وعند أبي حنيفة خلافًا لمالك [4] ، فإن شهد بها وهو عبد فلم يحكم؛ حتى عتق، ففي

(1) عبد الرزاق 4/ 344 - 345 (15476، 15477) .

(2) "المحلى"9/ 412 - 413.

(3) انظر:"المدونة"4/ 399،"النوادر والزيادات"8/ 425.

(4) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 345،"النوادر والزيادات"8/ 425.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت