فهرس الكتاب

الصفحة 10049 من 20604

وقال موسى بن عقبة: سنة أربع [1] .

فهذِه ثلاثة أقوال.

سادسها: قولها: (فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا) .

فيه جواز القرعة، إذا استوى سبب المقتسمين في ذلك، مثل استواء سبب الزوجات.

قال أبو عبيد: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: نبينا ويونس وزكرياء صلوات الله وسلامه عليهم.

قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع.

وروينا عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابة وليس لهما بينة فأمرهما أن يستهما على اليمين [2] .

وعن أحمد: في القرعة خمس سنن [3] .

وقال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين من كتابه {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) } [الصافات: 141] }، و {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ} [آل عمران: 44] قال ابن المنذر: وقد اختلف في كيفيتها، فقال سعيد بن جبير: بالخواتيم، يؤخذ خاتم هذا وخاتم هذا، ويدفعان إلى رجل فيخرج منهما واحدًا.

وعن الشافعي: يجعل رقاعًا صغارًا يكتب في كل واحدة اسم ذي السهم، ثم يجعل في بنادق طين ويغطى عليها ثوب، ثم يُدْخل رجل يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبها فيدفعها إليه [4] .

(1) ذكره البخاري قبل حديث (4138) كتاب المغازي، باب: غزوة بني المصطلق.

(2) رواه أبو داود (3618) ، البيهقي 10/ 255.

(3) انظر:"الشرح الكبير"19/ 123.

(4) "الأم"7/ 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت