فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال ابن الجلاب: يحلف على أقل من ربع دينار في سائر المساجد.
الثانية: في حلفه قائمًا، وبه قال مالك فيما حكاه ابن القاسم إلا من به علة، وقال عنه ابن كنانة: لا يلزمه أن يحلف قائمًا [1] .
الثالثة: قال ابن القاسم: لا يستقبل القبلة. وخالفه مطرف وابن الماجشون [2] .
الرابعة: هل يحلف في دبر صلاة وحين اجتماع الناس إذا كان المال كثيرًا. قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: ليس ذلك عليه.
وقال ابن كنانة، عن مالك: يتحرى به الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة [3] .
الخامسة: في صفة ما يحلف به، فقال مالك: بالله الذي لا إله إلا هو، لا يزيد عليه.
وقال ابن كنانة عنه: يحلف في ربع دينار فأكثر. يزيد على [ما] [4] تقدم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم [5] .
وقال الشافعي: يزيد: الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية [6] .
(1) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 156.
(2) انظر:"المدونة"4/ 71، و"النوادر والزيادات"8/ 156.
(3) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 156.
(4) زيادة يقتضيها السياق.
(5) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 152 - 153.
(6) "مختصر المزني"5/ 255.