فهرس الكتاب

الصفحة 10127 من 20604

وقال ابن الجلاب: يحلف على أقل من ربع دينار في سائر المساجد.

الثانية: في حلفه قائمًا، وبه قال مالك فيما حكاه ابن القاسم إلا من به علة، وقال عنه ابن كنانة: لا يلزمه أن يحلف قائمًا [1] .

الثالثة: قال ابن القاسم: لا يستقبل القبلة. وخالفه مطرف وابن الماجشون [2] .

الرابعة: هل يحلف في دبر صلاة وحين اجتماع الناس إذا كان المال كثيرًا. قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: ليس ذلك عليه.

وقال ابن كنانة، عن مالك: يتحرى به الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة [3] .

الخامسة: في صفة ما يحلف به، فقال مالك: بالله الذي لا إله إلا هو، لا يزيد عليه.

وقال ابن كنانة عنه: يحلف في ربع دينار فأكثر. يزيد على [ما] [4] تقدم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم [5] .

وقال الشافعي: يزيد: الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية [6] .

(1) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 156.

(2) انظر:"المدونة"4/ 71، و"النوادر والزيادات"8/ 156.

(3) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 156.

(4) زيادة يقتضيها السياق.

(5) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 152 - 153.

(6) "مختصر المزني"5/ 255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت