فهرس الكتاب

الصفحة 10193 من 20604

وحديث المرأة زوجها يحتمل أنه فيما يحدث به أحدهما الآخر من ود له واغتباط، والكذب في الحرب: أن يضمر في نفسه مدة، ويتحدث بما يشحذ به بصيرة أصحابه، ويكيد به عدوه، فالحرب خدعة.

وسيأتي في الأدب في باب: المعاريض مندوحة عن الكذب ما يوضح هذا.

وأما صريح الكذب فهو غير جائز لأحد كما قال ابن مسعود [1] لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تحريمه، والوعيد عليه.

وأما قول حذيفة [2] : فإنه خارج عن معاني الكذب الذي روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن فيها، وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوف، كالذي يضطر إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحيي نفسه، وكذلك الحالف له أن يخلص نفسه ببعض ما حرم الله عليه وله أن يحلف على ذلك، ولا حرج عليه ولا إثم [3] .

قال القاضي عياض: وأما المخادعة، ومنع حق عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بالإجماع [4] .

(1) سبق تخريجه.

(2) سبق تخريجه.

(3) "تهذيب الآثار"مسند علي ص 149 - 150 بتصرف.

(4) "إكمال المعلم"8/ 78 بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت