فهرس الكتاب

الصفحة 10421 من 20604

ففيه: أن الولد ينبغي أن يفعل عن والده ما يظن أنه يود فعله.

وفيه: قضاء النذر، وقد أخرجه من حديث مالك، ومالك إنما يراه في المال، وقد جاء مفسرًا في الصوم وغيره [1] ، وقد سلف الخلف فيه، ولم يأخذ به أصحاب مالك سوى محمد بن عبد الحكم.

وقام الإجماع على أن الصدقة تنفع الميت، عملًا بقوله:"نَعَمْ"وقيل: يحتمل أن يكون المتصدق عنها يهبها الأجر بعد وقوع الصدقة عن المتصدق وظاهر الحديث خلافه، ولا يبعد أن يثاب المرء بفعل غيره كما يغتاب ويسرق ماله، يوضحه الحديث السالف:"إذا تصدقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك" [2] ويدل على نفعه بالصدقة حديث أبي هريرة الثابت:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية" [3] وحديث سعد بن عبادة لما أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق عن أمه: أي الصدقة أفضل؟ قَالَ:"سقي الماء" [4] ودلت عليه الآيات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأويل قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) } [النجم: 39] على الخصوص.

قَالَ ابن المنذر: وأما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبرًا يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ثبت عن عائشة أنها أعتقت عبيدًا عن أخيها عبد الرحمن، وكان مات ولم يوص.

(1) جاء في حديث (1953) : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أمي ماتت وعليها صوم شهر .. إلخ. باب: من مات وعليه صوم.

(2) سلف برقم (1425) كتاب: الزكاة، باب: من أمر خادمه بالصدقة.

(3) مسلم (1631) كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.

(4) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت