فهرس الكتاب

الصفحة 10469 من 20604

لوجب تخصيصه، وقد روى أبو بكر وعمر وحذيفة وعائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة" [1] وهذا الحديث في نظائر لهذِه الأحاديث كلها تنبئ عن معنى واحد، وهو أنه لا يورث، فوجب تخصيص الآية لهذِه الأخبار، ولو كانت خبر آحاد التي لا يقطع بصحتها، فكيف وقد خرجت عن هذا الحد وصارت من سبيل ما يقطع بصحته.

(1) سيأتي في كتاب: فرض الخمس، حديث (3091) وما بعده.

وحديث عائشة عن أبي بكر سيأتي برقم (3093) وحديث عمر سيأتي برقم (3094) كتاب فرض الخمس. ورواه مسلم برقم (1758) (1759) من حديث عائشة.

وأما حديث حذيفة فرواه الطبراني في"الأوسط"2/ 223 (1806) والبيهقي في"السنن الكبرى"6/ 302 (12743) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت