فهرس الكتاب

الصفحة 10706 من 20604

أن أفضل بهيمة على مسلم. وخالفه أصحابه، فبقي وحده، وخالفه العلماء الثلاثة: الشافعي ومالك وأحمد، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن [1] ، وذكر المنذري أن قوله روي عن علي وأبي موسى.

وقال ابن حزم: روى ليث عن الحكم أن أول من جعل للفرس سهمين عمر بن الخطاب [2] .

قَالَ ابن سحنون: ما أرى أن يدخل قول أبي حنيفة هذا في الاختلاف لمخالفته جميع العلماء [3] ، وما ذكره من تفضيل الفرس على المسلم شبهة ضعيفة؛ لأن السهام كلها في الحقيقة للرجل، وحجته رواية المقداد أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه يوم بدر سهمًا له وسهمًا لفرسه، وجوابه أن ما سلف أكثر، فهو أولى، ولأنه متأخر (فهو) [4] ينسخ المتقدم، ذكره ابن التين.

وما نقله البخاري عن مالك هو في"موطئه"بزيادة: والبراذين والهَجِين من الخيل إذا أجازها الوالي [5] . وبقول مالك يقول أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور أنه يسهم للبراذين والهجين؛ لأنها من الخيل فيسهم (لها) [6] [7] .

وقال الليث: لهما سهم دون سهم الفرس ولا يلحقان بالعراب.

(1) "مختصر اختلاف العلماء"3/ 437.

(2) "المحلى"7/ 331.

(3) "النوادر الزيادات"3/ 157.

(4) في (ص1) : ليس.

(5) "الموطأ"ص283.

(6) انظر:"الهداية"2/ 438 - 439،"الأوسط"11/ 160 - 162."البيان"12/ 211 - 213،"الشرح الكبير"10/ 257 - 261.

(7) في (ص1) : له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت