فهرس الكتاب

الصفحة 10732 من 20604

وتعليق أبي حميد أسنده في الجزية كما سيأتي [1] .

وفيه: جواز ركوب العلماء والأمراء الداوب والبغال، وأن ذلك من المباح وليس من السرف؛ لأن الإمام يلزمه التصرف والتعاهد لأمور رعيته والجهاد بنفسه والنظر في مصالح المسلمين، وكذلك له أن يتخذ السلاح، وكل ما به إليه حاجة من الآلات والقوت لأهله من الخمس.

وقوله: (سرعان الناس) قال ابن التين: بكسر السين وضمها.

قلت: ويجوز فتح السين مع فتح الراء وسكونها، وهم الذين واجهوا العدو، فلما ولى أولئك ضاقت عليهم الأرض.

و (النبل) قال الزبيدي في"مختصر كتاب العين": لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها سهم.

(1) سيأتي برقم (3161) باب إذا وادع الإمام ملك القرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت