فهرس الكتاب

الصفحة 10911 من 20604

واختلف القائلون بالاستتابة، فقيل: يستتاب ثلاثة أيام، وهو قول للشافعي والآخر في الحال، فإن تاب وإلا قتل؛ وهو الأصح، وقال الزهري: يستتاب ثلاث مرات. وعن علي: يستتاب شهرًا. وقال النخعي والثوري: يستتاب أبدًا [1] . وقيل: يستتاب ثلاث مرات أو ثلاث جمع أو ثلاثة أيام، مرة في كل يوم أو جمعة، حكي هذا عن أبي حنيفة، وسيأتي إيضاحه في الحدود.

(1) "الإشراف على مذاهب أهل العلم"لابن المنذر 3/ 156 - 157. وانظر أيضًا"مختصر اختلاف العلماء"3/ 501.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت