فهرس الكتاب

الصفحة 10973 من 20604

-رضي الله عنهما: نهى أن يسافر بالقرآن؛ ورواه الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ويخاف أن يناله العدو. وقال إسماعيل بن أمية: وليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر (قَالَ:) [1] قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو"وكذا قال شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قَالَ أبو عمر: وهو مرفوع صحيح [2] . وزعم الإسماعيلي أن ابن مهدي وصله عن مالك ولم يفصله، ولما ذكره ابن الجوزي بلفظ:"فإني لا آمن أن يناله العدو".

(قلتُ:) [3] ظاهره رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال الخطيب: قوله: (مخافة .. إلى آخره) هو قول مالك، بين ذَلِكَ أبو مصعب وابن وهب وابن القاسم، والمسند النهي حسب [4] ، وقال الحميدي: عن البرقاني: لم يقل: كره إلا ابن بشر، ورواه جماعة عن عبيد الله، فاتفقوا على لفظ النهي [5] . ثم اعلم أن في بعض نسخ البخاري: باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.

واعترض ابن بطال على الترجمة التي أوردناها أولًا فقال: هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ، والصواب البداءة بالمسند، ثم بقوله: (وكذلك يروى) إلى آخره، وتابعه ابن إسحاق [6] . قلتُ: وكذا فعله

(1) من (ص1) .

(2) "التمهيد"15/ 253 - 254.

(3) من (ص1) .

(4) "المدرج في النقل"1/ 411.

(5) "الجمع بين الصحيحين"2/ 236.

(6) "شرح ابن بطال"5/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت