فهرس الكتاب

الصفحة 11130 من 20604

واختلف في الجاسوس المعاهد والذمي، فقال مالك والأوزاعي: يصي رنا قضًا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه، ويجوز قتله عند الجمهور، كما قَالَ النووي: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يكون شرط عليه انتقاضه به [1] .

وأما المسلم، فعند الشافعي وأبي حنيفة وبعض المالكية في آخرين: يعزر مما يراه الإمام إلا القتل. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. قَالَ عياض: قَالَ كبار أصحابنا: يقتل. [2]

واختلفوا في تركه بالتوبة، قَالَ ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر [3] . وعند أبي حنيفة: السلب: ما على المقتول من ثياب وسلاح ومركب [4] . وعندنا فيه تفاريع ذكرناها في الفروع.

(1) انظر:"روضة الطالبين"10/ 338.

(2) "إكمال المعلم"7/ 537 - 538.

(3) "شرح مسلم"للنووي 12/ 67، وانظر:"النوادروالزيادات"3/ 352،"أحكام القرآن"لابن العربي 4/ 1783،"المغني"13/ 239.

(4) انظر:"الهداية"2/ 442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت