فهرس الكتاب

الصفحة 11321 من 20604

الحسن والحسين: لو اقتصرت عن إتلافك. فقال: إن الله عودنى أن يعطيني فأعطي، وأخشى إن قطعت أن يقطع عطائي.

وفيه: أن الدين إنما يكره لمن لا وفاء له أو لمن يصرف ما يدين في غير وجهه.

وفيه: استشراء المنذر من تركة أبيه.

وفيه: تأخير قسمك مال الميت حتى يؤذنوا أهل دينه.

وفيه: التربص بالدين حتى تباع الرباع.

وفيه: النداء في ديون من يعرف بالدين.

وفيه: النداء في الموسم لاجتماع الناس فيه، ولكثرة دين الزبير، لقوله: (لا أقسم حتى أنادي أربع سنين) .

وفيه: طاعة بني الزبير أخاهم في تأخير الدين.

وفيه: ما كان عليه الصحابة من اتخاذ النساء.

وفيه: أن الوصي له أن يمتنع من قسمة مال الميت الموصي حتى تسدد ديونه ووصاياه إذا كان الثلث يحملها, ولا تقسم ورثة الموصي مالًا حتى يؤدي دينه وتستبرأ أمانته.

وفيه: جواز الوصية للحفدة إذا كان لهم آباء في الحياة يحجبونهم.

وفيه: أن أجل المفقود والغائب أربع سنين كما قال مالك.

وفيه: أن من وهب هبة ولم يقبلها الموهوب له أنها رد على واهبها، ولواهبها الاستمتاع؛ لأن ابن جعفر قال: (إن شئتم تركتها لكم) ولا يلزمه قوله - عليه السلام:"العائد في هبته" [1] لأنه ليس بعود، وإنما يعود فيها إذا قبلت منه.

(1) سلف برقم (2589) كتاب الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت