فهرس الكتاب

الصفحة 11346 من 20604

فصل:

قال الداودي: والذي ذكره البخاري من فقه جابر ليس هو من الخمس، إنما هو من مال أتى من البحرين، لم يكن من مغنم.

قال: وقوله: (حثا لي بيديه) ، وقال مرة: (حثية) ، وفي غير هذا الموضع: حفنة. قال فعلى ما هنا يسمى ما يؤخذ باليدين حثية، والمعروف عند أهل اللغة، أن الحثية ما يملأ بالكف الواحدة، وأن الحفنة ما يحفن باليدين، قال ابن القاسم: الحفنة باليد الواحدة، وهذا آخر كلامه، وتعقبه ابن التين فقال: الذي ذكره الهروي عن القتبي: الحثية والحفنة شيء واحد، يقال: حفن القوم المال وحثا لهم، إذا أعطى كل واحدٍ منهم حفنة أو حثوة [1] ، قال ابن فارس: الحفنة ملء كفيك [2] .

قال: وقوله: (فحثا لي حثية) . صوابه: حثوة بالواو. إلا أن ابن فارس قال: حثا التراب يحثوه، وحثا يحثي حثيًا، مثله [3] . فصار في ذلك لغتان.

(1) "غريب الحديث"لابن قتيبة 1/ 570.

(2) "المجمل"ص243 (حفن) .

(3) "المجمل"ص264 (حثو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت