فهرس الكتاب

الصفحة 11359 من 20604

وفي حديث أبي قتادة: ابن أفلح، وهو عمر بن كثير أخو (محمد وعبد الرحمن) [1] ، ابني (أفلح) [2] مولى آل أبي أيوب، أصيب كثير يوم الحرة.

وفيه أيضًا: أبو محمد، واسمه نافع.

ووقع في حديث أبي قتادة في غزوة حنين من حديث الليث، عن يحيى بن سعيد: كلا والله لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدًا من أسد الله [3] الحديث.

إذا تقرر ذلك فقد اختلف العلماء في السلب، هل يخمس؟ فقال الشافعي في مشهور قوليه: كل شيء من الغنيمة يخمس إلا السلب فإنه لا يخمس [4] ، وهو قول أحمد وابن جرير وجماعة من أهل الحديث [5] .

وعن مالك: أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه على الاجتهاد -كما فعل عمر في سلب البراء بن مالك- وإن شاء لم يخمسه، واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق.

وفيه قول ثالث: أنها تخمس إذا كثرت الأسلاب، قاله عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه.

(1) في (ص1) محمد بن عبد الرحمن.

(2) في الأصل: (ملح) .

(3) سيأتي برقم (4322) كتاب: المغازي ومسلم (1751) كتاب الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.

(4) "الأم"4/ 66 - 67.

(5) "المغني"13/ 69 - 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت