فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي حديث أبي قتادة: ابن أفلح، وهو عمر بن كثير أخو (محمد وعبد الرحمن) [1] ، ابني (أفلح) [2] مولى آل أبي أيوب، أصيب كثير يوم الحرة.
وفيه أيضًا: أبو محمد، واسمه نافع.
ووقع في حديث أبي قتادة في غزوة حنين من حديث الليث، عن يحيى بن سعيد: كلا والله لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدًا من أسد الله [3] الحديث.
إذا تقرر ذلك فقد اختلف العلماء في السلب، هل يخمس؟ فقال الشافعي في مشهور قوليه: كل شيء من الغنيمة يخمس إلا السلب فإنه لا يخمس [4] ، وهو قول أحمد وابن جرير وجماعة من أهل الحديث [5] .
وعن مالك: أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه على الاجتهاد -كما فعل عمر في سلب البراء بن مالك- وإن شاء لم يخمسه، واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق.
وفيه قول ثالث: أنها تخمس إذا كثرت الأسلاب، قاله عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه.
(1) في (ص1) محمد بن عبد الرحمن.
(2) في الأصل: (ملح) .
(3) سيأتي برقم (4322) كتاب: المغازي ومسلم (1751) كتاب الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.
(4) "الأم"4/ 66 - 67.
(5) "المغني"13/ 69 - 70.