فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
3152 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ اليَهُودَ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَسَأَلَ اليَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا العَمَلَ، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» . فَأُقِرُّوا حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَا. [انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فتح 6/ 252]
ذكر فيه عشرة أحاديث:
أحدها: حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ. وسلف في الزكاة [1] .
والتعليق قبله أخرجه البخاري مسندًا في المغازي [2] . والتمني عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن عباد بن تميم عنه [3] .
ثانيها: حديث نافع أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ.
وقد سلف في بابه [4] . زاد هنا: وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ، قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سَبْي حُنَيْنٍ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، انْظُرْ مَا هذا؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السَّبْي. قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الجَارِيَتَيْنِ.
(1) سلف برقم (1472) : الاستعفاف عن المسألة.
(2) سيأتي برقم (4330) باب: غزوة الطائف.
(3) سيأتي برقم (7245) باب: ما يجوز من اللهو.
(4) سلف في الاعتكاف برقم (2032) باب الاعتكاف ليلًا.