فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقوله: ( {وَهُمْ صَاغِرُونَ} أذلاء) ، هو قول أبي عبيدة: أنَّ الصاغر: الذليل الحقير [1] . وقال غيره: هو الذي يتلتل فيعنف به، وقيل: هم بإعطائها أذلة صاغرون.
فصل:
تعليق ابن عيينة رواه في"تفسيره"، وهو صواب حسن، وهو فعل عمر [2] ، وزاد على أهل الشام أقساطا من زيت وخلّ وضيافة ثلاثة أيام. ورأى مالك أن يسقط عنهم الضيافة، ولا يزاد على فعل عمر [3] .
واختلف العلماء في مقدار الجزية؛ فقال مالك: أكثرها أربعة دنانير على أهل الذهب، وعلى أهل الورق أربعون درهما ولا حدَّ لأقلها [4] .
وأخذ مالك في ذلك مما رواه عن نافع، عن أسلم أنَّ عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأهل الورق أربعين درهمًا [5] . وقال الكوفيون: يؤخذ من الغني ثمانية وأربعون درهمًا، ومن الوسط أربعة وعشرون، ومن الفقير اثنا عشر، وهو قول أحمد [6] ، وأخذوا في ذلك مما رواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر: أنه بعث عثمان بن حنيف، فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر [7] .
(1) "مجاز القرآن"1/ 256.
(2) رواه عبد الرزاق في"المصنف"6/ 89.
(3) انظر:"النوادر والزيادات"3/ 357 - 358، 360.
(4) "المنتقى"2/ 173.
(5) رواه مالك في"الموطأ"ص187.
(6) انظر:"المغني"13/ 209.
(7) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في"الأموال" (151) .