فهرس الكتاب

الصفحة 11512 من 20604

القائل: (وَعَنْ ثَابِتٍ) : هو شعبة، وقد اتفقا عليه من حديث شعبة، عن ثابت، عن أنس [1] . ومن حديث الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود [2] .

ثم ساق حديث نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ". وقد مر.

ثم ساق حديث ابن عَبَّاسٍ:"لَا هِجْرَةَ، ولكن جِهَادٌ وَنِيَّةٌ"، بطوله. وقد سلف في الحج [3] .

إذا عرفت ذلك: فالشارع أخبر بأن عقوبة الغادر يوم القيامة أن يرفع له لواء لتعرفه الناس بغدرته فينظرون منه بعين المعصية، وهذِه عقوبة من نوع ما، قال تعالى في عقوبة الكذابين على الله: {وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ} [هود: 18] .

فصل:

حديث:"لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ"ذكره البخاري من حديث ثلاثة من الصحابة: عبد الله، وأنس، وابن عمر. وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد، وقال: حسن [4] ، وابن عساكر من حديث علي مرفوعًا:"إن لكل غادر لواء يوم القيامة، ومن نكث بيعته لقي الله -عَزَّ وَجَلَّ- أجذم" [5] فهؤلاء خمسة من الصحابة رووه.

(1) رواه مسلم (1737) كتاب: الحج، باب: تحريم الغدر.

(2) رواه مسلم (1736) .

(3) برقم (1587) باب: فضل الحرم.

(4) الترمذي (1581) .

(5) "تاريخ دمشق"18/ 87، مختصرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت