فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عائشة يفسد هذا التأويل [1] .
وحاصل ما في الصور أربعة أقوال:
(أولها) [2] : المنع مطلقًا رَقْمًا كان أو غيره قاله أبو طلحة.
ثانيها: منع ما كان له شَخْصٌ ماثِل.
ثالثها: منع ما فيه روح دون غيره، قاله ابن عباس.
رابعها: قاله أبو سلمة: كل ما يوطأ ويمتهن فلا بأس به، قال مالك: تركه أحب إليَّ.
ومن ترك ما فيه رخصة غير محرم له فلا بأس، قال: وما كان في الصورة في الطست والإبريق والأسرَّة والثياب فإن كانت خرطت فهي أشد.
قال الداودي: حديث عائشة ناسخ لكل ما جاء من الرخصة، وهو خبر والخبر لا ينسخ. وتعقبه ابن التين فقال: هذا غير ظاهر؛ لأن قوله:"إِلَّا ما كان رَقْمًا فِي ثَوْبٍ"خبر اتفاقًا فالعمل على الصحيح منها.
فصل:
قوله: ("لَا تدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ"قال ابن التين: يريد كلب دار، قال: وأراد بالملائكة غير الحفظة [3] ، وكذا قال النووي: إن هؤلاء الملائكة هم الذين يطوفون بالرحمة والتبرك والاستغفار، بخلاف الحفظة [4] .
(1) "أعلام الحديث"2/ 1486 - 1487.
(2) في الأصل: (أحدها) ، والمثبت من - صلى الله عليه وسلم -.
(3) نقله ابن بطال عن ابن وضاح، وقال: قاله الداودي أيضًا. انظر:"شرح ابن بطال"9/ 181.
(4) "شرح مسلم"14/ 84، 95.