فهرس الكتاب

الصفحة 11707 من 20604

عن عمر وأبي بن كعب، احتجا بقوله - عليه السلام:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده .."الحديث [1] ، وبقوله:"إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تُودَّع منهم"ذكره البزار من طريق منقطعة [2] .

وقال آخرون: الواجب أن ينكر بقلبه بحديث أم سلمة مرفوعًا:"يستعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع"قالو: يا رسول الله، أفلا يقاتلون؟ قال:"لا ما صلَّوا" [3] .

فصل:

معنى (تندلق أقتاب بطنه) أي: تنصب أمعاؤه من بطنه فتخرج من دبره، زاد القزاز: بسرعة واحدها: قتب بالكسر، وهي مؤنثة، ومنه: دلق السيف واندلق: إذا خرج من غير أن يسل، وتصغير القتب قتيبة، وبه سمي الرجل قتيبة. واندلق بالدال غير المعجمة. قال الهروي: القتب: ما يحوي البطن، يعني: استدار من الحوايا [4] .

فائدة:

ينبغي لمن أمر بمعروف أن يكون كامل الخير لا وصم فيه، وقد قال شعيب - صلى الله عليه وسلم: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} [هود: 88] إلا أنه يجب عند الجماعة أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر من يفعل ذينك، حتى قال جماعة من الناس: يجب على متعاطي الكأس أن ينهي جماعة

(1) رواه مسلم (49) كتاب الإيمان, باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ..

(2) رواه البزار كما في"كشف الأستار" (3302) .

(3) رواه مسلم برقم (1854) كتاب الإمارة، باب: وجوب الإنكار على الإمراء فيما يخالف الشرع.

(4) "غريب الحديث"1/ 226.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت