شبهه بالعاقر في عزة قومه [1] . وسبقه إليه ابن العربي [2] وغيره، وقد أسلفناه صريحًا.
الحديث الثاني والثالث والرابع:
حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّه لَما نَزَلَ الحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا، وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ العَجِينَ، وَيُهَرِيقُوا ذَلِكَ المَاءَ.
وُيرْوى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَأَبِي الشَّمُوسِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِإِلْقَاءِ الطَّعَامِ.
وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم:"مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ".
الشرح:
سلف حديث ابن عمر في الصلاة. وكأنه يريد بحديث سبرة ما روى أبو داود بعضه من حديث سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب قال: حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، عن أبيه، عن جده به [3] . كنية (سبرة) [4] أبو ثرية -بضم الثاء وقيل بفتحها- والصواب الأول، كما قاله أبو عمر [5] .
وأما حديث أبي الشموس وهو البلوي الصحابي شهد غزوة تبوك، فأخرجه الطبراني من حديث سليم بن مطير، عن أبيه، عن أبي الشموس - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - نهى أصحابه يوم الحجر عن بئرهم، فألقى ذو العجين عجينه
(1) "المفهم"7/ 429.
(2) "عارضة الأحوذي"12/ 244.
(3) أبو داود (3068) .
(4) في الأصول: (أبي سبرة) ، والصواب ما أثبتناه.
(5) "الاستيعاب"2/ 146.