فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الأوامر، ومحل الخوض في ذَلِكَ كتب الأصول [1] .
الثالثة: عدم وجوب قيام الليل، وهو إجماع في حق الأمة وكذا في حق سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأصح [2] ، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله وقدره.
الرابعة: عدم وجوب الوتر [3] والعيدين [4] ، وهذا مذهب الجمهور فيهما.
وقال أبو حنيفة وطائفة: الوتر واجب [5] . وقال الإصطخري من الشافعية: صلاة العيد فرض كفاية [6] .
الخامسة: عدم وجوب صوم عاشوراء وغيره سوى رمضان [7] ، وهذا مجمع عليه الآن، وكان فيه خلاف في صوم عاشوراء قبل رمضان، فقال أبو حنيفة وبعض أصحابنا: كان فرضًا. وقال أكثر أصحابنا: كان ندبًا.
(1) انظر:"تخريج الفروع على الأصول"ص 98 - 99،"التمهيد"للإسنوي ص 126 - 127.
(2) انظر"الإقناع في مسائل الإجماع"2/ 511 - 512 (949 - 951) .
(3) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 224 - 225 (163) ، و"عقد الجواهر الثمينة"1/ 133،"روضة الطالبين"1/ 328،"المقنع"4/ 105.
(4) انظر:"عقد الجواهر الثمينة"1/ 173،"البيان"2/ 624 - 625،"المغني"3/ 253.
وذهب الحنفية إلى وجوب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة. انظر:"الهداية"1/ 92.
(5) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 224 - 225 (163) ،"المحيط البرهاني"2/ 476 - 477.
(6) انظر:"البيان"2/ 625.
(7) انظر:"المحيط البرهاني"3/ 362 - 363، و"عقد الجواهر الثمينة"1/ 259 - 260،"المغني"4/ 438 - 442.