فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال أبو عبيد: الدرج سمي به لضيقه [1] .
و (الأدم) بفتح الهمزة والدال، جمع أديم، وهو الجلد.
وقوله: (إِذْ أَقْبَلَتِ الحُدَيَّا) . قال ابن التين: صوابه الحدياة؛ لأنه تصغير حدأة [2] ، قلت: وكذا سلف هناك إذ مرت الحدياة.
وقوله: (حَتَّى وَازَتْ بِرُءُوسِنَا) ، أي: قابلتها.
الحديث السادس:
حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما:"أَلَا مَنْ كانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بالله". فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ:"لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ".
سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في بابه.
الحديث السابع:
حديث القَاسِمِ أنه كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الجَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا، وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، ويَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا: كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ. مَرَّتَيْنِ.
أما القيام للجنازة فقد فعله الشارع، واختلف في نسخه، فقال مالك وأصحابه: هو منسوخ بجلوسه - صلى الله عليه وسلم - والمختار أنه باق، واختاره ابن الماجشون، قال: هو على التوسعة والقيام فيه أجر وحكمه باق.
وقال أبو حنيفة: إذا بعد منها لم يجلس حتى تحضر، يصلى عليها، وكان أبو مسعود البدري وسهل بن حنيف يقومان لها وأبو سعيد [3] .
(1) انظر:"المنتقى"للباجي 4/ 146.
(2) في الأصل: حدية.
(3) انظر:"بداية المجتهد"1/ 447،"النوادر والزيادات"1/ 580،"التمهيد"32/ 261 - 268.