فهرس الكتاب

الصفحة 12834 من 20604

أرادوا بناء الاسم لها من الفعل فقال: نكحت فهي ناكحة، وقولها: (فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي) تريد وإن لم تعل من نفاسها كما تتزوج الحائض، وهو قول أكثر الصحابة والفقهاء [1] ، وتأولوا قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] في الحائل دون الحامل، عملا بالآية الأخرى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وروي عن علي وابن عباس تعتد آخر الأجلين [2] ، وقال به سحنون كما حكاه عنه عبد الحق في"استلحاقه"ومعناه: أن تمكث حتى تضع فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا فقد حلت وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى أن تستوفي المدة من الأيام والليالي.

وقولها: (فجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي) أي: تجلببت برداء أو ملحفة أو كساء من فوق ثيابها، قاله الداودي.

(1) انظر:"شرح معاني الآثار"3/ 60،"المبسوط"6/ 51،"المنتقى"4/ 132 - 133،"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"2/ 194،"المحرر"2/ 103 - 104.

(2) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 566.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت