فهرس الكتاب

الصفحة 13207 من 20604

اللهم إني ناشد محمدًا ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا

مات أبو شريح بالمدينة سنة ثمان وستين.

قال الداودي: وتأويل عمرو ليس بشيء، أي: في قوله: (إن الحرم لا يعيذ عاصيًا) إلى آخره، وأكثر ما يجوز أن يجعل بمكة من الحرب، إذا أُرِيدَ بها أحد أن يدفع عن نفسه، كما جعل ابن الزبير - رضي الله عنه - أو يكون الملحد من أراد ظلمه.

ووقع في"السير"لابن إسحاق: عمرو بن الزبير بدل عمرو بن سعيد [1] ، والصواب ما في"الصحيح"، والوهم فيه من دون ابن إسحاق، فقد رواه يونس بن بكير عنه على الصواب، وقد سلف هناك اختلاف العلماء في الاستعاذة في الحرم، وعندنا وعند مالك: نعم [2] ، وخالف أبو حنيفة، وقيل: إن قتل في الحرم استعيذ منه، وإلا فلا [3] . وجه الأول قصة ابن خطل وغيره.

الحديث الرابع: حديث جابر - رضي الله عنه -، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر".

وقد سلف في البيع [4] .

(1) "سيرة ابن إسحاق"ص 208.

(2) انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي 1/ 373 - 374،"المنتقى"3/ 80،"المجموع"7/ 465،"أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"2/ 61 - 62.

(3) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص 2/ 33.

(4) سلف برقم (2236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت