فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحديث الثالث:
حَدَّثنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ:"يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا .."الحديث، فقال أبو موسى: يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر، وشراب من العسل البتع، فقال:"كل مسكر حرام"ثم ذكر باقيه كما في الأول.
تَابَعَهُ العَقَدِيُّ وَوَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةَ.
وَقَالَ وَكِيع وَالنَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
فيه وما قبله حجة على أبي حنيفة في تجويزه ما لا يبلغ بشاربه السكر مما عدا الخمر [1] ، وبين في حديث جابر - رضي الله عنه:"ما أسكر كثيره فقليله حرام" [2] . وهو إجماع الصحابة كما نقله القاضي عبد الوهاب [3] ، وفي النسائي عن أبي موسى: أن المزر نبيذ الذرة [4] .
وفيه: نهي [5] النبي - صلى الله عليه وسلم - [عن] [6] الجعة، والجعة نبيذ يتخذ من الشعير [7] .
(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"4/ 371.
(2) رواه أبو داود (3681) ، والترمذي (1865) ، وابن ماجه (3393) ، وأحمد 3/ 343. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. اهـ.
(3) "المعونة"1/ 469.
(4) "المجتبى"8/ 299 - 300.
(5) ورد أعلى هذِه الكلمة في الأصل: لعله: نهى.
(6) زيادة عن الأصل، ويقتضيها السياق."المجتبى"8/ 299 - 300.
(7) رواه أبو داود (3697) ، والترمذي (2808) ، والنسائي 8/ 302 ثلاثتهم عن علي - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ. وأصل الحديث دون ذكر الجعة، ورواه مسلم (2078) .