وقوله: (وإنا أخبرنا أنكِ تصليهما) كذا هو في الأصول، يعني: الركعتين بعد العصر واعترض ابن التين فقال الصواب: تصليهما؛ لأنه فعل مستقبل للقرينة المخاطبة، مرفوع على أصله.
وفيه: حجة للشافعي على قضائها بعد العصر خلافًا لمالك [1] .
(1) قد حكى ابن قدامة أيضًا في"المغني"2/ 533 أن الصحيح جوازه، كمذهب الشافعي ثم حكى منعه عن أصحاب الرأي كمذهب مالك، فيما ذكره المصنف.