فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا. فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ والله بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ العَصَا، وَإِنِّي والله لأُرى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هذا .. الحديث بطوله.
ومعنى: عبد العصا: أنه - صلى الله عليه وسلم - يموت ويلي غيره، فيكون علي وغيره مأمورين ومأجورين.
وفيه: صراحة أن عليًا لم يسأل الولاية، وحلف على ذلك، واعلم أن البخاري تفرد بهذا الإسناد. وفي سماع الزهري من عبد الله المذكور نظر، نبه عليه الدمياطي [1] وقد سلف في حديث كعب، وكذلك هو عند مسلم الزهري عن عبد الله عن أبيه [2] . وتارة الزهري، عن عبد الرحمن، [عن أبيه و] [3] ، عن عمه عبيد الله جميعًا، عن كعب [4] .
الحديث التاسع عشر:
حديث أنس - رضي الله عنه: أَنَّ المُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ لَمْ يَفْجَأُهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كَشَفَ سجف حُجْرَةِ عَائِشَةَ، الحديث، وفي آخره: ثُمَّ دَخَلَ الحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ.
يقال: فجأني الأمر يفجؤني إذا جاء بسرعة. ولما صلى -في حديث عائشة [5] - خلف أبي بكر كانت صلاة الظهر يوم الأحد، وتوفي في يوم الاثنين.
(1) ورد بهامش الأصل: وما قاله الدمياطي: قاله قبله أحمد بن صالح المصري كما نقله العلائي في"مراسيله"عنه فقال: إن الزهري لم يسمع منه شيئًا، والله أعلم.
(2) مسلم (1558) كتاب: المساقاة، باب: استحباب الوضع من الدين.
(3) زيادة من مسلم.
(4) مسلم (716) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب الركعتين في المسجد.
(5) سلف برقم (687) .