فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
-كما قال النحاس- على أن هذِه الآية ناسخة لآية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: 240] [1] ثم أخرج المتوفى عنها الحاملَ، كما سيأتي، ونقل عن علي أن لها أن تخرج وتحج إن شاءت ولا تقيم في منزلها قال: ثم حكي عن أربعة من الصحابة أنهم لم يوجبوا عليها الإقامة في بيتها قال: وزعم قوم أن: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} نسخها حديث:"لا وصية لوارث" [2] [3] .
ثم ساق عن إسحاق وهو ابن إبراهيم كما حدث به البخاري في الأحزاب [4] أو ابن منصور، كما حدث به في الصلاة وغيرها [5] .
أنا روح، ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 240] ، قال: كانت هذِه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إلى قوله: {مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: 240] قال: جعل لها تمام السنة، سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ والعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد أي: زعم ذلك ابن أبي نجيح، عن مجاهد، كما بينه الحميدي [6] .
(1) "الناسخ والمنسوخ"2/ 70.
(2) التخريج السابق 2/ 86 - 89.
(3) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) وابن ماجه (2713) من حديث أبي
أمامة وله شاهد عن أنس.
(4) سيأتي برقم (4799) .
(5) سلف برقم (1221) وسيأتي برقم (4546، 5344) .
(6) "الجمع بين الصحيحين"2/ 83.