وقال أبو حاتم: المائدة الطعام بعينه، والعوام يظنونها الأخونة، واحدته خوان.
وقوله: (وتطليقة بائنة) غير ظاهر إلا أن يريد المطلق أبان الطلقة وأعلم بها، وإلا فالظاهر أنها فرقت بين الزوجين فتكون فاعلة على بابها.
(ص) : (وقال ابن عباس: {مُتَوَفِّيكَ} : مميتك) هذا رواه ابن أبي حاتم من حديث علي بن طلحة عنه. وهذا اللفظ هو في سورة آل عمران، وفيها {فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي} قال وهب -كما حكاه ابن أبي حاتم: توفاه الله حين رفعه [1] .
ثم ساق عن ابن المُسَيِّبِ قَالَ: البَحِيرَةُ: التِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَالسَّائِبَةُ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لآلِهَتِهِمْ، لَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ".
ما ذكره في البحيرة قال ابن عباس: فهذا إذا نتجت خمسة أبطن [2] ، وقال ابن فارس: سبعة أبطن [3] وكان آخرها ذَكَرًا شقوا أذنها وخلوها لا تمنع من مرعى ولا شراب وعمدوا إلى الخامس فنحروه فأكله الرجال خاصة، قيل: والنساء [4] ، وإن كانت أنثى استحيوها وتركوها مع ابنها بعد شقهم أذن الأم وتركهم الانتفاع بها للنساء فقط، وإن كان ميتة اشترك فيها الرجال والنساء.
(1) "تفسير ابن أبي حاتم"2/ 661.
(2) رواه الطبري 5/ 90، وابن أبي حاتم 4/ 1220.
(3) "مجمل اللغة"1/ 117.
(4) هكذا في الأصل، والذي في التفاسير: أنه يأكله الرجال دون النساء.