فهرس الكتاب

الصفحة 14087 من 20604

وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه [1] [2] .

وفيه: أن القذف موجب للحد ولاعن [3] ، وبه قال مالك والشافعي [4] ، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه وإن لم يلاعن حبس حتى يلاعن قال: لأنه - عليه السلام - لم يجعل عليه حدًا، وهو وقت البيان، لكن قد بينه في حديث هلال، وهو الأول كما سلف، وإذا بين الشيء لا يلزمه تكراره [5] ، وجواب بعض المالكية فيما حكاه ابن التين: لم يحد؛ لأنه لم يطالب، ولأن شريكا كان ذميًا، وهو غير جيد؛ لأنه صحابي أحدي -كما سلف- فإسلامه متقدم على هذا بسنتين.

وإن قذفها ولم يسم الرجل قيل: يحد، فيه قولان للشافعي، والمنع هو قول مالك وأبي حنيفة [6] .

فصل:

وفيه:

وعظ الإمام وعرض التوبة على المذنبين.

(1) أبو داود (2254) ، الترمذي (3179) ، ابن ماجه (2067) .

(2) ورد بهامش الأصل: من قوله: ويأتي في الشهادات إلى ابن ماجه مخرج في الهامش بخط شيخنا المؤلف وصوابه أن يقول: تقدم في الشهادات ويأتي في الطلاق، والباقي صحيح فاعلمه.

(3) أي: أنه إذا قذف امرأته مع البينة فقد وجب اللعان، وإن نكل عن اللعان أو لم يأت بالبينة فقد وجب عليه الحد.

(4) انظر:"التفريع"2/ 98،"الإشراف"2/ 157،"عيون المجالس"3/ 1293 - 1296،"الإشراف"لابن المنذر 1/ 240،"روضة الطالبين"8/ 321.

(5) انظر:"بدائع الصنائع"3/ 238،"المبسوط"7/ 39 - 40،"المنتقى"4/ 77.

(6) انظر:"المنتقى"4/ 71,"الأم"5/ 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت