فهرس الكتاب

الصفحة 14173 من 20604

وحاصل الخلاف: هل هو صريح أو كناية، ومذهب الأربعة والجمهور، -كما قاله النووي- أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا، ولا تقع به فرقة، وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث: أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة، سواء اختارت زوجها أم لا، وحكاه الخطابي وغيره من مذهب مالك، قال القاضي: لا يصح عنه [1] . وقال ربيعة: يقع رجعيًّا وإن اختارت زوجها. وحكى الرازي الحنفي خلافًا عن السلف فيمن خير امرأته، فقال علي: إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية، أو نفسها فبائنة. وعنه: لا شيء في الأول، وقال عمر (بن) [2] عبد الله: لا شيء في الثاني، وقال زيد بن ثابت: في (أمرك بيدك) وإن اختارت نفسها رجعية.

وقال أبو حنيفة وصاحباه وزفر في الخيار: إن اختارت زوجها فلا شيء، أو نفسها فبائن إذا أراد الزوج الطلاق، ولا يكون ثلاثًا وإن نوى، وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري: إن اختارت زوجها فلا شيء أو نفسها فواحدة، وقال مالك في الخيار: إنه ثلاث إذا اختارت نفسها، وإن طلقت نفسها واحدة لم يقع شيء [3] ، وحكى سحنون عن أكثر أصحابهم أنها طلقة بائنة، وقيل: رجعية [4] .

قال ابن المنذر: قول عائشة- رضي الله عنها- (خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعد ذلك علينا شيئًا) دال على اختيارها زوجها لم يكن طلاقًا،

(1) "شرح مسلم"للنووي 10/ 79 - 80، وانظر:"إكمال المعلم"5/ 32 - 33.

(2) كذا بالأصل وعليها علامة استشكال والصواب (و) كما في"أحكام القرآن"للجصاص.

(3) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص 5/ 227.

(4) انظر:"النوادر والزيادات"5/ 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت