فهرس الكتاب

الصفحة 14438 من 20604

هذِه كانت مبايعته عليه أفضل الصلاة والسلام النساء. وقد سلف هذا الحديث، وأخرجه البخاري في المغازي والنكاح والأحكام والطلاق [1] . وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه [2] .

ومتابعة يونس عليها في الطلاق، ومعمر أخرجها في الأحكام. وإسحاق ذكرها الدارقطني [3] ، وإسحاق الأول قيل: إنه ابن راهويه. وقيل: ابن منصور، وكل منهما ثقة، وكلاهما يرويان عن يعقوب.

وعند الزجاج: جلس - عليه السلام - على الصفا، وجلس عمر دونه، فكن النساء يبايعن ويمسحن أيديهن بيد عمر. وقيل: من وراء ثوب [4] .

(1) في المغازي برقم (4182) باب: غزوة الحديبية، وفي الطلاق برقم (5288) باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وفي الأحكام برقم (7214) باب: بيعة النساء.

وليس هو في النكاح، إنما في الشروط برقم (2713) باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام وأيضًا (2733) باب: الشروط في الجهاد، من غير ذكر المبايعة.

(2) مسلم (1866) ، الترمذي (3306) ، ابن ماجه (2875) ،"السنن الكبرى"للنسائي 5/ 218 - 219 (8714) .

(3) "علل الدارقطني"14/ 128.

(4) انظر:"تفسير الوسيط"4/ 286،"زاد المسير"8/ 244 - 245، القرطبي 18/ 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت