فهرس الكتاب

الصفحة 14466 من 20604

الذي يظهر منها لكبرها من الحيض أو الاستحاضة. وهو قول الزهري [1] وغيره أيضًا. وقال آخرون: إن ارتبتم في حكمهن فلم تدروا ما الحكم في عدتهن.

(ص) (وقال مجاهد: {وَبَالَ أَمْرِهَا} جَزَاءَ أَمْرِهَا) أخرجه ابن أبي حاتم، عن حجاج، عن شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح عنه. وقيل: بما فيه أمرها [2] .

ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ:"لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ العِدَّةُ كمَا أَمَرَ الله".

وهو حديث متفق على صحته، أخرجه- مسلم والأربعة أيضًا [3] . وفي رواية:"مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" [4] .

وفي أخرى:"مره فليطلقها طاهرًا أو حائلًا" [5] .

وأشار مسلم إلى حديث أبي الزبير قال عبد الله: فردها ولم يره شيئًا. قال: وكل الأحاديث تخالف ما رواه أبو الزبير، وقال غيره: لم يرو أبو الزبير أنكرَ منه.

(1) رواه الطبري 12/ 133 بنحوه.

(2) ذكره السيوطي في"الدر"6/ 363، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.

(3) أبو داود (2179) والترمذي (1175، 1176) والنسائي 6/ 137 - 138 وابن ماجه (2019) .

(4) أبو داود (2185) .

(5) مسلم (1471) ، والترمذي (1176) ، بلفظ: ظاهرًا أو حاملًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت