فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فصل:
(وصعد النظر فيها وصوبه) فيه جواز النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها. وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد.
وعن بعض المتأخرين منعه [1] .
فصل:
وقوله: (ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه) . هو حشمة منه وحياء ولم يواجهها إني لا أتزوجك، وإن ذكر في باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال:"مالي اليوم في النساء حاجة" [2] .
فصل:
فيه أن الشارع له الاجتهاد. وهو ظاهر.
فصل:
قوله: ("ولو خاتمًا من حديد") فيه كما قال ابن المنذر أن أقل المهر لا توقيت فيه [3] ؛ إذ الخاتم من حديد لا يساوي عشرة كقول أبي حنيفة، ولا ربع دينار (مالك) [4] ، أو ثلاثة دراهم [5] .
قال الشافعي: ما جاز أن يكون ثمنًا أو أجرة جاز أن يكون صداقًا [6] .
(1) انظر:"بداية المجتهد"3/ 938،"مختصر المزني"بهامش"الأم"3/ 256،"المغني"9/ 489.
(2) سيأتي برقم (5141) .
(3) انظر:"الإشراف"1/ 36 - 37.
(4) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: كقول مالك.
(5) انظر:"الاستذكار"16/ 71.
(6) انظر:"مختصر المزني"بهامش"الأم"4/ 17.