فهرس الكتاب

الصفحة 14921 من 20604

فصل:

(وصعد النظر فيها وصوبه) فيه جواز النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها. وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد.

وعن بعض المتأخرين منعه [1] .

فصل:

وقوله: (ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه) . هو حشمة منه وحياء ولم يواجهها إني لا أتزوجك، وإن ذكر في باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال:"مالي اليوم في النساء حاجة" [2] .

فصل:

فيه أن الشارع له الاجتهاد. وهو ظاهر.

فصل:

قوله: ("ولو خاتمًا من حديد") فيه كما قال ابن المنذر أن أقل المهر لا توقيت فيه [3] ؛ إذ الخاتم من حديد لا يساوي عشرة كقول أبي حنيفة، ولا ربع دينار (مالك) [4] ، أو ثلاثة دراهم [5] .

قال الشافعي: ما جاز أن يكون ثمنًا أو أجرة جاز أن يكون صداقًا [6] .

(1) انظر:"بداية المجتهد"3/ 938،"مختصر المزني"بهامش"الأم"3/ 256،"المغني"9/ 489.

(2) سيأتي برقم (5141) .

(3) انظر:"الإشراف"1/ 36 - 37.

(4) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: كقول مالك.

(5) انظر:"الاستذكار"16/ 71.

(6) انظر:"مختصر المزني"بهامش"الأم"4/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت