يحرم هذا الرضاع الثاني شيئًا وإن تمادى رضاعه [1] .
وجمع ابن التين خمسة أقوال في"المدونة": الرضاع حولان وشهر وشهران [2] ، وفي"المجموعة": الأيام اليسيرة [3] .
وقال عبد الملك: الشهر ونحوه [4] ، وعنده في"المبسوط"تعتد بنقص [و] زيادة الشهور.
وقاله سحنون عن أبيه [5] . وقال محمد بن عبد الحكم، عن مالك: لا يحرم ما زاد على الحولين [6] . وذكر الداودي عنه: يحرم بعد سنتين ونصف.
(1) "المحلى"10/ 18.
(2) "المدونة"2/ 289.
(3) انظر:"النوادر والزيادات"5/ 75.
(4) السابق 5/ 75.
(5) السابق 5/ 75.
(6) وهو في"الموطأ"ص 374.