فهرس الكتاب

الصفحة 14943 من 20604

يحرم هذا الرضاع الثاني شيئًا وإن تمادى رضاعه [1] .

وجمع ابن التين خمسة أقوال في"المدونة": الرضاع حولان وشهر وشهران [2] ، وفي"المجموعة": الأيام اليسيرة [3] .

وقال عبد الملك: الشهر ونحوه [4] ، وعنده في"المبسوط"تعتد بنقص [و] زيادة الشهور.

وقاله سحنون عن أبيه [5] . وقال محمد بن عبد الحكم، عن مالك: لا يحرم ما زاد على الحولين [6] . وذكر الداودي عنه: يحرم بعد سنتين ونصف.

(1) "المحلى"10/ 18.

(2) "المدونة"2/ 289.

(3) انظر:"النوادر والزيادات"5/ 75.

(4) السابق 5/ 75.

(5) السابق 5/ 75.

(6) وهو في"الموطأ"ص 374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت