فهرس الكتاب

الصفحة 14985 من 20604

الحكم، قال مالك: كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما. هذِه رواية ابن القاسم، وروى ابن وهب أنه تقبل شهادة امرأتين [1] ، وهو قول الكوفيين، وقال مالك: تقبل شهادة امرأتين، وإن لم يفش ذلك من قولهما [2] .

وقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، روي ذلك عن عطاء [3] والشعبي [4] ، وهو قول الشافعي، قال: ولو شهد في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان لجاز، وتأول أهل هذِه المقالات غير الأولى.

قوله:"كيف وقد قيل؟!"إنما هو على وجه التنزه والتورع لا على الإيجاب، وروى ابن مهدي عن حفص بن غياث، عن [حذلم] [5] العبسي، عن رجل ابن رجل من عبس، قال: سألت عليًا رضي الله عنه وابن عباس عن رجل تزوج امرأته فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فقالا: يتنزه عنها فهو خير، وأما أن يحرمها عليه حد فلا. وقال زيد بن أسلم: إن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع، وأنه - عليه السلام - أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال:"كيف وقد قيل؟!" [6] .

(1) انظر:"النوادر والزيادات"5/ 184.

(2) "المدونة"2/ 291.

(3) رواه عبد الرزاق 7/ 483 (13972) .

(4) انظر:"المغني"11/ 341.

(5) في الأصل (غلام) والمثبت من"شرح ابن بطال".

(6) "شرح ابن بطال"7/ 202 - 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت