حَذَثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ المًرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا. فَنَرى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ. لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
الشرح:
قَالَ الترمذي في"علله": حَدَّثنَا محمود بن غيلان، ثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم قَالَ: قرأت عَلَى الشعبي كتابًا فيه: عن جابر يرفعه: نهى أن تنكح المرأة عَلَى عمتها أو عَلَى خالتها. فقال الشعبي: سمعت هذا من جابر وسألت محمدًا عنه فقال: يحدث الشعبي عن صحيفة جابر، ولم يعرف محمد حديث أبي داود عن شعبة [1] .
والتعليق عن داود أخرجه مسلم عن محرز بن عون، عن علي بن مسهر عنه، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة [2] .
وقال (الترمذي) [3] : ثنا الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون، عن داود، عن الشعبي [4] ، ورواه أبو داود، عن النفيلي، عن زهير، والنسائي عن إسحاق بن (إبراهيم) [5] ، عن المعتمر بن سليمان، كلاهما عن داود عن الشعبي به بلفظ:"لا تنكح المرأة عَلَى عمتها ولا عَلَى خالتها، ولا تنكح العمة عَلَى بنت أخيها، ولا الخالة عَلَى بنت أختها،"
(1) "العلل الكبير"1/ 442.
(2) مسلم (1408/ 39) كتاب النكاح.
(3) في الأصول: المهدي، وهو تحريف، وصوابه ما أثبتناه.
(4) الترمذي (1126) .
(5) في الأصول: كثير، والمثبت هو الصواب كما في"المجتبى".