فهرس الكتاب

الصفحة 15013 من 20604

وقد صح:"إنكم إذا فعلتم ذَلِكَ قطعتم أرحامكم" [1] وفي"مراسيل أبي داود"، عن عيسى بن طلحة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة عَلَى قرابتها مخافة القطيعة [2] .

وفي حديث أبي سعيد: نهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. أخرجه ابن ماجه [3] .

وقال الترمذي: سألت محمدًا عنه فقال: رواه بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار -أخيه- عن أبي هريرة، ورواه زيد بن أسلم، عن أبي سعيد مرسلًا [4] .

وفي ابن ماجه من حديث أبي موسى:"لا تنكح المرأة عَلَى عمتها ولا عَلَى خالتها" [5] .

ولابن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"لا (تقدمن) [6] عَلَى عمتها، ولا عَلَى خالتها" [7] وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد إلى عمرو أنه قَالَ ذَلِكَ يوم فتح مكة، وفي رواية أن عمرو بن العاص ضرب رجلًا تزوج بامرأة عَلَى خالتها، وفرق بينهما [8] .

(1) رواه الطبراني في"الكبير"11/ 337 (11931) .

(2) "المراسيل"ص 182.

(3) ابن ماجه (1930) .

(4) "العلل الكبير"1/ 442.

(5) ابن ماجه (1931) .

(6) كذا في الأصول.

(7) "الاستذكار"16/ 168.

(8) ابن أبي شيبة 9/ 513 (16763، 16765) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت