نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية [1] ، وأسلفنا طرفًا من الكلام عليها، وأخرجه أيضًا في الذبائح [2] وترك الحيل [3] ومسلم [4] والترمذي [5] والنسائي [6] وابن ماجه [7] .
ثانيها:
حديث أبي جمرة -بالجيم- نصر بن عمران الضبعي البصري، مات سنة ثمان وعشرين ومائة، سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء، فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديدة وفي النساء: قلة أو نحوه. قال ابن عباس: نعم.
هذا الحديث من أفراده، وعند الإسماعيلي: إنما كان ذَلِكَ في الجهاد والنساء قليل. فقال عبد الله: صدق. وللترمذي من حديث موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له (شيئه) [8] حَتَّى إذا نزلت الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] .
(1) سلف برقم (4216) كتاب: المغازي.
(2) سيأتي برقم (5523) باب: لحوم الحمر الإنسية.
(3) سيأتي برقم (6961) كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح وليس في باب: ترك الحيل.
(4) مسلم (1407) كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة.
(5) الترمذي (1121) .
(6) النسائي 7/ 202 - 203.
(7) ابن ماجه (1961) .
(8) في الأصل (شأنه) ، وفي (غ) : شينه، والمثبت من الترمذي.