فهرس الكتاب

الصفحة 15041 من 20604

بثنية الوداع فرأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال:"ما هذا؟"قالوا نساء كانوا تمتع منهن أزواجهن. فقال - صلى الله عليه وسلم:"هَدَمَ -أو قَالَ: حَرّم المتعة- النكاحُ والطلاق والعدة والميراث" [1] .

وللبيهقي فيه: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع، قَالَ: وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم وجماعة عن المؤمل، عن عكرمة، عن المقبري [2] .

وللحازمي من حديث ابن عقيل، عن جابر: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك حَتَّى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، فرأى - صلى الله عليه وسلم - نسوة يبكين في رحالنا فقال:"من هؤلاء؟"فقلنا: يا رسول الله، نسوة تمتعنا منهن، فغضب حَتَّى احمرت وجنتاه واشتد غضبه، ثم قام خطيبًا، فنهى عن المتعة (فتوادعنا) [3] يومئذ الرجال والنساء ولم نعد، ولا نعود لها أبدًا؛ فبها يومئذ سميت بثنية الوداع [4] .

وعند ابن عبد البر من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري -ولم يتابع عليه- عن عبد الله بن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن نكاح المتعة [5] .

فصل:

ذكر الطحاوي عن علي وابن عمر - رضي الله عنهم - أن النهي عنها كان يوم خيبر [6] .

(1) "صحيح ابن حبان"9/ 456.

(2) "السنن الكبرى"7/ 207.

(3) في الأصول: فتواعدنا، وهو تحريف والمثبت من"الاعتبار".

(4) "الاعتبار"ص 138.

(5) "الاستذكار"16/ 289 وقد نبه الحافظ في"الفتح"9/ 168 على أنه خطأ.

(6) "شرح معاني الآثار"3/ 24 - 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت