فهرس الكتاب

الصفحة 15046 من 20604

والدارقطني: عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي للنساء وقال: إنما أحل الله ذَلِكَ للناس عَلَى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والنساء يومئذٍ قليل، ثم حرمها عليهم بعد [1] .

وفي"المصنف"قَالَ ابن المسيب: يرحم الله عمر، لولا أنه نهى عنها صار الزنا جهارًا.

وله أن ابن عمر نهى عنها فقال: حرام. قيل له: إن ابن عباس يفتي بها. قَالَ: فهلا تزمزم بها أيام عمر [2] .

زاد البيهقي: والله لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين [3] .

ومنهم أبو هريرة - رضي الله عنه -، أخرجه ابن شاهين بإسناد جيد عنه: تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة من النساء، ثم قَالَ لنا:"إن جبريل أتاني وأخبرني أن الله قد حرمها". وله من حديث ابن خالد الجهني وكعب بن مالك وأنس [4] .

وفي البيهقي عن أبي ذر: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متعة النساء: ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [5] .

وفي مسلم: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: متعة النساء، ومتعة الحج [6] .

(1) "السنن"3/ 258 - 259.

(2) ابن أبي شيبة 3/ 546 (17066، 17067) .

(3) "السنن الكبرى"7/ 202.

(4) "ناسخ الحديث ومنسوخه"ص 353 - 354.

(5) "السنن الكبرى"7/ 207.

(6) مسلم (1224/ 163) كتاب الحج، باب: جواز التمتع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت