فهرس الكتاب

الصفحة 15101 من 20604

ويأتي في ترك الحيل [1] والإكراه [2] ، وأخرجه مسلم أيضًا [3] .

الشرح:

ذكر الإسماعيلي في"جمعه"حديث يحيى بن أبي كثير أن جماعة رووا عنه هذا الحديث، عد منهم اثني عشر، منهم: الأوزاعي، وبحر ابن كنيز، وقد أسلفنا في باب لا نكاح إلا بولي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما:"يستأذنها أبوها" [4] .

وقال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ [5] .

وفي الباب: عن عَدي بن عدي عن أبيه عدي بن عميرة، أخرجه ابن ماجه وابن وهب [6] ، وجعله البيهقي [7] وأبو عبيد العرس بن عميرة:"وأمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".

وفيه أيضًا: عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني [8] . وزعم الترمذي أن عمر رواه كذلك -يعني مرفوعًا [9] - والذي في أبي عبيد عنه موقوفًا.

(1) سيأتي برقم (6971) ، باب: في النكاح.

(2) سيأتي برقم (6946) ، باب: لا يجوز نكاح المكره.

(3) مسلم (1420) ، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.

(4) سبق تخريجه.

(5) "أبو داود"بعد حديث (2099) .

(6) ابن ماجه (1872) ،"الموطأ"لابن وهب ص 82 (234) .

(7) "السنن الكبرى"7/ 123، وفيه: عدي بن عدي الكندي عن أبيه، عن عرس بن عميرة الكندي رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجعل عرس بدل عدي.

(8) "السنن"3/ 229.

(9) الترمذي بعد حديث (1107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت