ويأتي في ترك الحيل [1] والإكراه [2] ، وأخرجه مسلم أيضًا [3] .
الشرح:
ذكر الإسماعيلي في"جمعه"حديث يحيى بن أبي كثير أن جماعة رووا عنه هذا الحديث، عد منهم اثني عشر، منهم: الأوزاعي، وبحر ابن كنيز، وقد أسلفنا في باب لا نكاح إلا بولي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما:"يستأذنها أبوها" [4] .
وقال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ [5] .
وفي الباب: عن عَدي بن عدي عن أبيه عدي بن عميرة، أخرجه ابن ماجه وابن وهب [6] ، وجعله البيهقي [7] وأبو عبيد العرس بن عميرة:"وأمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".
وفيه أيضًا: عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني [8] . وزعم الترمذي أن عمر رواه كذلك -يعني مرفوعًا [9] - والذي في أبي عبيد عنه موقوفًا.
(1) سيأتي برقم (6971) ، باب: في النكاح.
(2) سيأتي برقم (6946) ، باب: لا يجوز نكاح المكره.
(3) مسلم (1420) ، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.
(4) سبق تخريجه.
(5) "أبو داود"بعد حديث (2099) .
(6) ابن ماجه (1872) ،"الموطأ"لابن وهب ص 82 (234) .
(7) "السنن الكبرى"7/ 123، وفيه: عدي بن عدي الكندي عن أبيه، عن عرس بن عميرة الكندي رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجعل عرس بدل عدي.
(8) "السنن"3/ 229.
(9) الترمذي بعد حديث (1107) .